أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ذهاب المعتدة للحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ذهاب المعتدة للحج
معلومات عن الفتوى: حكم ذهاب المعتدة للحج
رقم الفتوى :
7390
عنوان الفتوى :
حكم ذهاب المعتدة للحج
القسم التابعة له
:
مقدمات في الحج
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
امرأة توفى زوجها قبل موسم الحج وحينما جاء وقت الحج سافرت لأدائه وهي لا تزال في العدة؛ فهل عليها شيء في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
نعم أخطأت في هذا، لأن الواجب عليها أن لا تسافر للحج، وأن تبقى في بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله، أي: حتى تنتهي عدة الوفاة، لأن المتوفى عنها يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه مع إمكان ذلك، تبقى فيه إلى تمام العدة ولا تسافر للحج ولا لغيره، لأن السفر للحج في هذه الحالة لا يجب عليها، وإنما تحج بعد ذلك إذا انتهت العدة وجاء موسم الحج من عام آخر فإنها تحج إذا تيسر لها ذلك مع وجود المحرم، أما بالنسبة لما وقع منها وأنها حجت، وهي معتدة للوفاة، فحجها صحيح في حد ذاته، ولكنها تأثم على سفرها أثناء العدة وتركها المكث في البيت.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: